الشيخ الطوسي
104
تهذيب الأحكام
يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : اني لأستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله . ( 403 ) 20 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : انى لأستحي من ربي أن ادعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال : وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال : استودعه السجن أبدا وأغني الناس شره . ( 404 ) 21 - صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . ( 405 ) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سرق فقال : سمعت أبي عليه السلام يقول : اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه . ( 406 ) 23 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال : إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه ؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ، وقال في رجل
--> - 403 - 404 - 405 - الكافي ج 2 ص 300 - 406 - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 300